إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٤ - احكام وضعيه
و كذا لا وقع للنّزاع في أنّه محصور فى أمور مخصوصة، كالشّرطيّة و السّببيّة و المانعيّة- كما هو المحكي عن العلّامة- أو مع زيادة العلّيّة و العلاميّة، أو مع زيادة الصّحّة و البطلان، و العزيمة و الرخصة، أو زيادة غير ذلك [١]- كما هو المحكي عن غيره- أو ليس بمحصور، بل كلّما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه و موضوعه، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم؛ ضرورة أنّه لا وجه للتّخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنّزاع في ذلك(١).
(١)- جآيا همانطور كه تعداد احكام تكليفيّه، محدود و معيّن هست، تعداد احكام وضعيّه هم معيّن و محدود است؟
مىدانيد پنج قسم، حكم تكليفى داريم كه «لا يزيد و لا ينقص» امّا در مورد تعداد احكام وضعى، اختلاف هست از جمله:
از مرحوم علّامه، حكايت شده كه تعداد احكام وضعيّه سهتا است: شرطيّت، سببيّت و مانعيّت.
بعضى هم گفتهاند كه تعداد احكام وضعيّه، پنجتا هست: شرطيّت، سببيّت، مانعيّت، علّيّت و علاميّت [٢].
بعضى هم گفتهاند تعداد احكام وضعيّه نهتا است يعنى به پنج حكم مذكور،
[١]كما عن صلاح الدّين زيادة التّقديرات و الحجاج و المراد من الاوّل تنزيل الموجود او المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحىّ في ملك الدّية و الماء المحتاج اليه منزلة عدمه في شرعيّة التّيمم، و من الثّانى مطلق الحجج الّتى يستند اليها القضاة من بيّنة و اقرار و يمين، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٣٣.
[٢]يعنى كون الشّىء علامة، [كخفاء الجدران المجعول علامة على حدّ التّرخّص] حكيت هذه الزّيادة عن الشّهيد الثّانى و احتمل ردّهما الى السّبب او العلاميّة الى الشّرط، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٣٣.