إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٦ - شرط جريان برائت نقلى
و اما البراءة النقليّة: فقضيّة إطلاق أدلّتها و إن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها، كما هو حالها في الشّبهات الموضوعيّة [١](١).
إلا أنّه استدلّ على اعتباره بالإجماع و بالعقل، فإنّه لا مجال لها بدونه، حيث يعلم إجمالا بثبوت التّكليف بين موارد الشّبهات، بحيث لو تفحّص عنه لظفر به(٢).
شرط جريان برائت نقلى
(١)- مقتضاى اطلاق ادلّه برائت نقلى- شرعى- اين است كه بدون فحص و تحقيق مىتوان برائت شرعى جارى نمود، مثلا حديث رفع مىگويد «رفع ما لا يعلمون» امّا اين دليل، مقيّد به فحص نيست و دلالت نمىكند كه شرط جريان برائت شرعى اين است كه بايد قبلا مظانّ وجود دليل را بررسى كنيم اگر دليلى بر وجود تكليف نيافتيم آنوقت مىتوانيم برائت شرعى جارى نمائيم. مصنّف مىفرمايند بلا اشكال در شبهات موضوعيّه، بدون فحص و بررسى مىتوان برائت شرعى جارى نمود مثلا اگر مايعى مردّد بين خمر و خل بود مىتوان قبل از فحص، برائت شرعى جارى نمود و ...
(٢)خلاصه: گرچه مقتضاى اطلاق ادلّه برائت نقلى، عدم لزوم فحص است امّا درعينحال گفتهاند [٢] شرط جريان برائت شرعى در شبهات حكميّه اين است كه بايد
[١]و يظهر من ذلك انّه لا يعتبر الفحص عند المصنّف في جريان البراءة في الشّبهات الموضوعيّة اصلا كما هو المشهور على الالسن بل يظهر من الشّيخ اعلى اللّه مقامه انّه ممّا لا خلاف فيه بالنّسبة الى الشّبهات الموضوعيّة التّحريميّة و ان كانت الشّبهات الموضوعيّة الوجوبيّة مما تختلف بحسب الموارد ...، ر. ك عناية الاصول ٦/ ٢٦٩.
[٢]ر. ك فرائد الاصول ٣٠٠.