إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٩ - كيفيت جريان استصحاب
كما أنّ وجوب الباقي في الجملة [١] ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و قوله «الميسور لا يسقط بالمعسور» و قوله «ما لا يدرك كله لا يترك كله» و دلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة (من) تبعيضيّة، لا بيانيّة، و لا بمعنى الباء، و ظهورها في التّبعيض و إن كان ممّا لا يكاد يخفى، إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد، و لو سلّم فلا محيص عن أنّه- هاهنا- بهذا اللحاظ يراد، حيث ورد جوابا عن السّؤال عن تكرار الحج بعد أمره به،
اختيار كيست آيا عقل، عرف و يا دليل حكم، موضوع را براى ما تعيين مىكند تا ما بتوانيم استصحاب را جارى نمائيم، مصنّف تحقيق اين مسئله را در اواخر بحث استصحاب- بعد از تنبيه چهاردهم- بيان مىكنند و در نتيجه مىگويند تعيين موضوع بدست عرف است امّا در محلّ بحث:
اگر عرف در تعيين موضوع، مقدارى مسامحه كند [٢] مىتوانيم با تمسّك به استصحاب، وجوب بقيّه عمل را ثابت كنيم.
بيان ذلك: مثلا نماز قبلا واجب بود امّا اكنون به علّت تعذّر از قرائت سوره- جزء- در وجوب همان نماز، شك داريم لذا استصحاب بقاء وجوب نماز، نسبت به
[١]اى في خصوص ما يعدّ فاقد الجزء او الشّرط ميسورا للواجد لا مطلقا كما هو مفاد قوله عليه السّلام «الميسور لا يسقط بالمعسور» او في خصوص فاقد الجزء دون الشرط كما هو مقتضى الخبر الاوّل و الثّالث المذكورين في المتن على ما سيتّضح إن شاء الله تعالى ...، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٣٣٦.
[٢]مثل استصحاب كثرة الماء و قلّته فانّ الماء المعيّن الّذى اخذ بعضه او زيد عليه يقال انّه كان كثيرا او قليلا و الاصل بقاء ما كان مع انّ هذا الماء الموجود لم يكن متيقّن الكثرة او القلّة و الا لم يحتمل [لم يعقل] الشّك فيه فليس الموضوع فيه الا اعم من هذا الماء مسامحة في مدخليّة الجزء النّاقص او الزائد في المشار اليه و لذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا و شكّ في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته و نقيصته ...، ر. ك فرائد الاصول ٢٩٤.