جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - ب يحرم الاحتكار على رأي
[ب: يحرم الاحتكار على رأي]
ب: يحرم الاحتكار على رأي، (١) و هو: حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح، (٢)
قوله: (يحرم الاحتكار على رأي).
[١] هذا مذهب الصدوق في البيع [١] و ابن البراج [٢]، و هو الأصح، لقوله عليه السلام: «المحتكر ملعون» [٣]. و ذهب الشيخ في المبسوط [٤] و المفيد [٥] [إلى] [٦] أنه مكروه، و هو أحد قولي أبي الصّلاح في الكافي [٧]، لقول الصادق عليه السلام: «يكره أن يحتكر الطعام» [٨] الحديث، و جوابه: القول بالموجب، لأن المكروه أحد معاني الحرام، و قد دلّ استحقاق اللعن على التحريم، و كذا قوله عليه السلام في السند الصحيح: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» [٩] فانّ المفهوم من الخاطئ فاعل المحرّم.
قوله: (و هو: حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح).
[٢] في رواية: «و الزيت» [١٠]، و لا بأس بها، و لا يتحقق الاحتكار في غير ذلك، نعم لو اضطرّ الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة، و ما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم و لا إثم.
[١] المقنع: ١٢٥.
[٢] المهذب ١: ٣٤٦.
[٣] الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٦، الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٥١، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٢، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٤.
[٤] المبسوط ٢: ١٩٥.
[٥] المقنعة: ٩٦.
[٦] لم ترد في «م» و الحجري، و أثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها.
[٧] الكافي في الفقه: ٢٨٣.
[٨] الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٥، التهذيب ٧: ١٦٠ حديث ٧٠٨، الاستبصار ٣: ١١٥ حديث ٤١١.
[٩] الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٤٩، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠١، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٣.
[١٠] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ١، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٤، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٤.