روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٣ - بَابُ الْبُيُوعِ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا؟ فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق[١].
و روى الكليني في الصحيح، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي عبد الله (لأبي الحسن- خ) عليه السلام: إن الروم يغيرون على الصقالبة، فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم[٢] ثمَّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم؟ و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام[٣] اعلم أنه قد تقدم أن التنكيل سبب العتق و أن الإخصاء تنكيل و يصير سببا للحرية فتملكهم بعد الإخصاء لتسلط الكفار عليهم بعده و لو لم نقل بملكية الكفار لهم لقلنا إن الشراء منهم بمنزلة الاستنقاذ منهم، فلما اشترى و تسلط عليهم قهرا صار ملكا للمتسلط المسلم و لو تمكن من سرقة الثمن منهم أو بالتسلط عليهم جاز أخذ الثمن منهم لأنهم لا يملكون الرقيق حتى يملكوا الثمن، و الظاهر أنهم يملكون أيضا.
و في الموثق كالصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات قال: اشترهن و بعهن[٤].
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
[١] الكافي باب شراء الرقيق خبر ١٠ و التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ٧.