روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠١ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٨١٤ وَ قَالَ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ يَجُوزُ.
٣٨١٥ وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
٣٨١٦ وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي
______________________________
«و
قال عليه السلام» من كلام الحلبي فيكون صحيحا كما رواه الشيخ أيضا في الصحيح
عنه[١]، و يدل على
أن العبد يملك و يحمل على ما يملك من فاضل الضريبة و نحوه و قد تقدم الأخبار من
هذا الباب.
«و روى يحيى بن أبي العلاء» في الحسن كالصحيح أو الصحيح «إلا أن يشترط المبتاع» أي المشتري ماله و إن كان أزيد من الثمن، لكن بشرط أن لا يكون ربويا كما ذكره جماعة و يمكن التعميم لأن المال لا يباع و إنما يشترط في البيع كما يظهر من الأخبار.
و روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له[٢].
«و في رواية جميل بن دراج» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٣] «عن زرارة (إلى قوله) أن له مالا» و لم يستثنه فكأنه تركه للمشتري،
[١] التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ٥.