روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٩ - بَابُ الْبُيُوعِ
فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً.
٣٨١١ وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخَوَيْنِ الْمَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
______________________________
أو حرمتها إلا أن يرضوا كما سيجيء و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله:
عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت للقوم في بعض الحاجة فقالت:
يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام أ لك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت و قال عليه السلام: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
و روى الكليني، عن عمر بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس[١].
و روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولدا لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها، و يسأل الولد ذلك أ يصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم و إن هي لم تسأل ذلك و لا هم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي[٢].
«و سأل سماعة» في الموثق كالشيخين[٣] «أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله) و بين» و فيهما (و عن) «المرأة» و الظاهر أنه صحف (عن) ب (بين)
[١] الكافي باب التفرقة بين ذوى الارحام إلخ خبر ٤.