روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٨ - بَابُ الْبُيُوعِ
باب بيع الحيوان[١]
٣٨١٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ
______________________________
اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن
فأخذتها و قال: لا تأخذ من البائع.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجل: اشترى منك هذا الطعام و غيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشترى منك فكره ذلك- و لعله للشرط.
و في الموثق كالصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر، عليه ضمان ما لهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم و إذا طابت نفسه فلا بأس.
و الظاهر هنا الحرمة إذا كان بالجبر كما هو المتعارف الآن.
باب بيع الحيوان «و روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح، كالكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح[٢] «فلما بلغوا الجحفة» و هو الآن يسمى بالرابغ قريب من غدير خم بثلاثة أميال «نفدت» أي فنيت، و يدل على كراهة التفرقة بين الأولاد و أمهاتهم
[١] العنوان منا تبعا للشارح قدّس سرّه.