روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٨ - بَابُ الْبُيُوعِ
عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ أَوِ الْكَرَوِيَّ أَوِ الْمَرْوَزِيَّ أَوِ الْقُوهِيَّ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا خَمْسَةً وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ.
٣٧٩٩ وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ
______________________________
قوله)
يشترون الجراب» الجلد الذي يوضع فيه المتاع «الهروي» أي من متاع
الهراة (أو) «الكروي» من متاع الكروان قرية بطوس و ليس هذه اللفظة
فيهما (أو) القوهي كما هو فيهما و هو ثياب بيض منسوبة إلى قوهستان بالضم كورة بين
نيسابور و هراة و قصبتها" قائن- و طبس" و باقي النسخ كالقهوهي و الفوهي
و النوهي تصحيفات «كل ثوب خمسة دراهم» و فيهما" بربح خمسة دراهم".
«فقال: ما أحب هذا البيع» الظاهر أنه اشترى خيار هذا الجراب و هو كطعام قراح بعينه فلعله لا يوجد فيها إلا خمسة يكون خيار المجموع و لا يكون أزيد منها «و يكون البقية سوءا» رديئا أو" سواء" أي متساوين من غير أفضلية إذا كان الخيار من الخير بمعنى أفعل التفضيل، و كذا إذا كان من الخير الصفة المشبهة «ثمَّ قال ما أحب هذا البيع» ظاهره الكراهة، و يحتمل عدم الصحة.
«و روى أبو الصباح الكناني» ثقة غير مذكور، لكن رواه الشيخان في القوي كالصحيح[١] «و سماعة» في الموثق كالشيخ و يدل على جواز الجعالة للدلال بما زاد
[١] الكافي باب بيع المتاع و شرائه خبر ٣ و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٣٣.