روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٦ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٧٩٥ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِي مِنْكَ الْمَتَاعَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي كُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِيهِ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ وَ يَقُولُ اجْعَلْ لِي رِبْحاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَهُ.
٣٧٩٦ وَ رُوِيَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ
______________________________
ذلك من الأخبار و سيجيء أيضا فالعمل بها متعين.
«و روي عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح «فكرهه»" إما" لأجل أنه إذا اشترى منه بشرط الربح فكأنه اشتراه بما بقي بعد الربح فكيف يجوز أن يكون الثمن الذي هو من أركان العقد تركه شرطا للعقد" و إما" باعتبار أنه يشتري هكذا ليخبر برأس المال حين البيع و إنما اشتراه لهم مع أن رأس المال ما بقي أو الأصل بشرط النقصان فينبغي أن يخبر بالواقع.
أما إذا لم يبع مرابحة، فالظاهر الجواز لما تقدم في صحيحة أبي بصير، و ما رواه الشيخ بطريقين صحيحين و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع لي ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال: ليس به بأس[١].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك فقال: لا بأس به[٢] و يمكن أن يكون وجه الكراهة شرط الأجرة كما تقدم في الحجامة و النياحة.
«و روي عن بشار بن يسار» (أو) بشار في القوي و الشيخان في الصحيح
[١] التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٣١ و الكافي باب بيع المتاع و شرائه خبر ٢.