روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٧ - بَابُ الْبُيُوعِ
بِنَسَاءٍ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ.
٣٧٩٧ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ يَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ.
٣٧٩٨ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و في الموثق كالصحيح[١] «قال نعم لا
بأس به» لأنه انتقل إليه و صار ماله و يجوز بيع ماله ممن يشاء بزيادة و نقصان، و
روي الأخبار في النهي عن الزيادة فتحمل على الكراهة و ستجيء في باب السلف.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي (إلى قوله) بشرط» أي بشرط الرد إن لم يرد أهله «قال إن رغب في الربح» بأن يبيعه مرابحة «فليوجب الثوب على نفسه» بأن يعقد حتى يصير ملكه «و لا يجعل في نفسه أن يرد الثوب إلخ» بأن لا يوقع العقد، و هو ظاهر أو يوقعه بشرط الخيار في الرد و حينئذ يكون النهي للكراهة كما تقدم في خبر عبد الرحمن.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ، و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن معاوية بن عمار ما يقرب منه[٢] «عن عيسى بن أبي منصور (إلى
[١] الكافي باب بيع النسبة خبر ٤- ٥ بسندين و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٤- ٥ بسندين ايضا.