روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٥ - بَابُ الْبُيُوعِ
قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ
______________________________
الثوب و لو بعته بأقل من رأس المال ما لم أقل رأس مالي و الغالب إنا نشتري المتاع
نسيئة فلو كان له من الأجل مثل ما كان لي لا يمكن التجارة لأنهم يعتمدون على و أنا
لا أعتمد عليهم فينبغي ترك التجارة، و مع الترك، المفاسد المتقدمة فلهذا استرجعت.
«قل: قام علي بكذا و كذا و أبيعك بكذا و كذا» و فيهما بزيادة (كذا و كذا) «و لا تقل بربح» أي ما لم يصرح بالمرابحة لا يكون مرابحة و إن ذكر ما يكون في معناه، و عمل بهذا الخبر جماعة من الأصحاب.
و ذهب جماعة إلى أن المشتري بالخيار إذا علم بين الفسخ و الرضا بالثمن و لم يعملوا بالخبر لمخالفته للأصول.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك[١].
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثمَّ باعه من رجل آخر مرابحة أ له أن يأخذ منه ثمنه حالا و الربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، و إن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملء مثله؟ قال فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه[٢] إلى غير
[١] الكافي باب بيع النسية خبر ٣ و التهذيب باب بيع النقد و النسية خبر ٣.