روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٣ - بَابُ الْبُيُوعِ
باب بيع المتاع[١]
٣٧٩٣ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٧٩٤ وَ رُوِيَ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ
______________________________
باب
بيع المتاع «روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح[٢] «عن أبي بصير
إلى قوله أبتاع لك» أو (ابتع لي) كما هو في يب، الظاهر أن نصف الربح للمشتري
جعالة و لا يضر الجهالة فيها، و يمكن أن يكون مضاربة سيما في نسخة يب فيشترط فيه
شروطها.
«و روي عن ميسر» بياع الزطي الثقة الغير المذكور الطريق، و رواه الشيخان كالصحيح لصحته عن صفوان[٣] و كذا جميع ما يذكر أنه كالصحيح فهو لصحته بمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و إن كان من بعده مجهولا كما في هذا الطريق لكون من بعده،" أيوب بن راشد" و هو مجهول أو لظن صحته عن واحد منهم كما إذا ورد خبر عن البزنطي.
و في طريقه سهل بن زياد و الظن أنه من كتاب البزنطي، و سهل من مشايخ الإجازة و إن كان الحكم بصحة أمثالهما لا يخلو من قوة، لكن ذكرناها على قوانين
[١] العنوان منا تبعا للشارح قدّس سرّه.