روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٢ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٧٩٢ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الثَّمَنَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ
______________________________
ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة و لا
يشتره حتى يبين صلاحه قال و بلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت
ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته؟ فقال إذا عقد بعد سقوط و رده[١] «و روي عن يعقوب بن
شعيب»
في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح[٢] «إذا قامت
ثمرتك بشيء» أي خرجت من الآفة و سلمت ببدو صلاحها «إن رضيت أخذت» أي رضيت
أنا" أو" أنت فأشتري بالشرط، و المشهور جوازه سيما إذا كان من نيته ذلك
فيحمل على الكراهة، أما إذا لم يكن بيعا فهو جائز اتفاقا، و يمكن حمله على أنه
يعطي و يقول بعد بدو الصلاح يكون بيعا و هذا غير جائز بخلاف، ما إذا أوقع العقد
منجزا و شرط الخيار، و كذا في صورة النية لأن العقود تابعة للقصود فكأنه لا يريد
البيع بإيقاع الصيغة، و هو الأظهر.
[١] التهذيب باب البيع الثمار خبر ٣١.