روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨١ - بَابُ الْبُيُوعِ
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ
______________________________
شبه النخل من الثمرات في بدو الصلاح (أو) شبه الاحمرار و الاصفرار و هو أحدهما
(أو) ما يعلم به الخروج عن الآفة.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة قال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها[١]- فالظاهر أنه قبل بدون الصلاح لا شيء و يختلف في الثمرات، ففي النخل بالاحمرار و الاصفرار و في الكرم بانعقاد الحب، و في غيرهما بعد الانعقاد بالاشتداد.
روى الشيخان في الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال إذا عقد و صار عروقا (و في يب عقودا)- قال الشيخ و العقود اسم الحصرم بالنبطية[٢] و بخط الشيخ زين الدين رحمه الله، (العروق اسم الحصرم بالنبطية، و قال الأصمعي جاء العرق بمعنى الشدة و لا أدري ما أصله؟ و في يب بخط الشيخ (و صار عنقودا أي حصرما بالنبطية).
و روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النخل و التمر يبتاعها الرجل عاما واحد قبل أن يثمر؟ قال لا حتى يثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل[٣].
و في القوي، عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
[١] الكافي باب بيع الثمار خبر ١٣.