روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٢ - بَابُ الْبُيُوعِ
٣٧٨٣ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى فَلَا بَأْسَ.
٣٧٨٤ وَ سَأَلَهُ جَمِيلٌ عَمَّنِ اشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَ يَقْبِضُ التِّبْنَ فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ الطَّعَامَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
٣٧٨٥ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ
______________________________
«و
روي عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح كالشيخين[١] «إذا لم يكن تعد» أو تعديا كما
هو فيهما «فلا بأس» و قد تقدم استثناء السهو أيضا.
«و سأله» أي أبا عبد الله عليه السلام «جميل» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام[٢] «عمن» (أو) عن رجل (أو) رجل، كما هو فيهما «اشترى تبن بيدر كل كر بشيء معلوم» أي قال: اشترى تبنه الذي هو غير معلوم القدر، تبن كل كر بدرهم مثلا «فيقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام» و يعلم كم ثمنه؟ «فقال: لا بأس» لأن مثل هذه الجهالة غير مضر في التبن، و ليس بكميل و لا موزون غالبا و هو و إن كان مجهول القيمة و لا يعلم أنه كم يصير قيمته لكن لما كان قابلا للمعرفة فلا يضر كما في كثير من مسائل الجبر و المقابلة.
«و روى جميل» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن زرارة» و يدل على جواز شرط طعام قرية بعينها و ذهب جماعة إلى عدمه للغرر و التعذر و التعذر مع الآفة، و
[١] الكافي باب فضل الكيل و الموازين خبر ٢ و التهذيب باب بيع المضمون خبر ٥٥.