روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٨ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
.........
______________________________
فيحرق ذلك الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا[١].
و الظاهر أن الخطاف حلال، لكن كره أخذه و قتله إذا آوى إلى المنزل كما تقدم في خبر عمار- و روى الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله؟ قال: هو مما يؤكل و عن الوبر[٢] يؤكل؟ قال: لا هو حرام[٣].
و روى الشيخان، عن داود الرقي في القوي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثمَّ دحا به إلى الأرض ثمَّ قال عليه السلام أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي، عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن قتل الستة، منها الخطاف و قال: إن دورانه في السماء أسفا على ما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه و آله و سلم و تسبيحه قراءة (الْحَمْدُ- لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أ لا ترونه يقول (وَ لَا الضَّالِّينَ)[٤] و ذكر الشيخ، الستة، النحلة، و النملة، و الضفدع، و الصرد، و الهدهد، و الخطاف- و الظاهر الكراهة كما في أخواته.
و يمكن أن يكون ذلك في الحرم كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في
[١] التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ٢٦٥.