روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩١ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
فَقَالَ وَ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٤١٤١ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُ.
٤١٤٢ وَ رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي ع يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ.
______________________________
الجبل «ففيه نهي» و فيهما" أ فتراه نهبة" أي و الحال. أنه نهى عن
أكل ما ينتهب كما تقدم الأخبار فيه فقال ليس فيه نهي و فيهما" ليس
بنهبة".
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح و الكليني في القوي كالصحيح «عن محمد الحلبي» و تقدم مثله.
«و روى المفضل بن صالح» في القوي كالشيخين[١] «عن أبان بن تغلب" إلى قوله" و الصقر» نوع خاص و يسمى بالفارسية (چرخ) و قد يطلق على كل شيء يصيد من البزاة و الشواهين فيكون حينئذ تعميما بعد التخصيص.
و روى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي عليه السلام يفتي و كان يتقي و نحن" و في يب و كنا نفتي نحن و نخاف" في صيد البزاة و الصقور فأما الآن فإنا لا نخاف لا يحل صيدها إلا أن يدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام، إن الله عز و جل قال وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، في الكلاب.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي عبيدة
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك خبر ٨ و ١ و ٧ و ٥ و ٢ و ١٠ و أورد غير الرابع في التهذيب باب الصيد و الذكاة خبر ١٢٧ و ١٢٨ و ١٢٦ و ١١٩ و ١٢٩.