روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٤ - بَابُ الرَّهْنِ
٤١١٧ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ الْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ
______________________________
أخبار كثيرة.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف و قال صاحب الرهن إنما هو بمائة؟ قال: البينة على الذي عنده الرهن إنه بألف و إن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
و في يب بزيادة (و قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن إنه بكذا و كذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن، اليمين[١].
فهذا الخبر الصحيح مستند المشهور، لكن ترك الأخبار الكثيرة به أيضا مشكل و إن تأيد بالأخبار التي فيها أن القول قول منكر الزيادة و تقدمت.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف و قال صاحب الرهن هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن إنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن، اليمين إنه بمائة[٢].
«و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح
[١] التهذيب باب الرهون خبر ١٨ و الكافي باب الرهن خبر ٧.