روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٢ - بَابُ الرَّهْنِ
٤١١٤ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيُهْلِكُهُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ
______________________________
رهنه و هو الذي أهلكه و ليس لمال هذا توى[١]
أي نقصان و تقدم جميع ذلك.
«و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٢] و يدل على الضمان مع التعدي لقوله (و ضيعه)، و يحمل عليه ما ورد في الضمان مطلقا مثل ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك. قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمَّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و إن كان لا يسوي، رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال:
و كذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان و غير ذلك،[٣] و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك إن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرهن سواء فليس
[١] ( ١- ٣) الكافي باب الرهن خبر ١٧- ٧ و التهذيب باب الرهون خبر ٣٨- ٢٠.