روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٣ - بَابُ الرَّهْنِ
٤١١٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدَّى الْفَضْلُ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤١١٦ وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ
______________________________
عليه شيء[١].
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام» و هو كما تقدم محمول على التعدي أو التفريط جمعا بين الأخبار المستفيضة من الطرفين مع أخبار وجه الجمع و تقدمت.
«و روى فضالة عن أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٢] لكنهما رويا، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، و كأنه سقط من القلم أو يكون خبر آخر «فإنه يسأل صاحب الألف البينة» لأن المرتهن يدعي الزيادة و الأصل عدمها «فإن لم يكن له بينة» فالقول قول الراهن في عدم الزيادة مع اليمين «فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة» لأنه يدعي خلاف الظاهر لأن الظاهر كونه رهنا «حلف صاحب الرهن» لأنه منكر للوديعة فيكون القول قوله مع اليمين كما تقدم في
[١] التهذيب باب الرهون خبر ١٧ و الكافي باب الرهن خبر ٦.