روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٦ - بَابُ الْعَارِيَّةِ
.........
______________________________
فاشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن.
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الملك بن عمرو، و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس علي صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط و في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها (أو ما لم تكرها) أو يبغها غائلة.
و غير ذلك من الأخبار التي ستجيء و يمكن حمل هذه الأخبار لإطلاقها على تلك لتقيدها، لكن لما كان معارضة تلك بالمفهوم و هذه بالمنطوق و إن كانت عامة مع عمل الأصحاب و مخالفة تلك للأصول و القواعد رجحت هذه، و الله تعالى يعلم.
(فأما) ما رواه الشيخ في القوي عن وهب، عن جعفر، عن أبيه" ع" أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن[٢] (فمحمول) على الشرط أو التعدي أو التفريط.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر ٧ و ٩ و ١ و ١١ و ٣ و أورد الاولين في الكافي باب العارية خبر ٢ و ٣.