روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٥ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
.........
______________________________
و في القوي، عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
جوهر الأسرب و هو إذا خلص كان فيه فضة أ يصلح أن يسلم فيه الرجل فيه الدرهم
المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا
بالأسرب و كأنه للاضمحلال.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به[١]- و الظاهر أن المراد به اسم الأسرب كالسابق.
و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين (عندي- يب) أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق و لا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، و لعلي لا أحرز وزنها فقال: أ ليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى قال:
ليس به بأس.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (أي رديئا) و زيوفا و ما لا يجوز فيقول: انتقدها و رد نفايتها فقال: ليس به بأس و لكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الصروف خبر ١٥- ١٧- ١٦ و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٨٧- ٥٦- ذيل ٥٠.