روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٦ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٣٨ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَالَ هِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ
______________________________
يقول: الذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، في الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن.
و في القوي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم. و عن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
و في الصحيح. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: لا بأس به[٢] مع أن أحدهما خير من الآخر.
و في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر: عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و اشترط ذلك عليه قال: لا بأس[٣] و تقدم الأخبار الكثيرة في ذلك، و ظاهرها اغتفار ذلك في القرض.
«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ، عن إسحاق بن عمار[٤] و يدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده، و على أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه، و على أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٢٧- ٢٩- ٢٨.