روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٤ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
.........
______________________________
و لينسه إن شاء.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلثين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس و في القوي عن محمد بن مسلم مثله[١].
و في الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه.
و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟
فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ أنه الربا، إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له:
فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض (أي متاع) أحب إلي فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه (فيها- خ ل) فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك، قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي[٢]" أي ليسلم من الربا فإنه ربما كانت الفضة التي فيها أكثر من الدراهم التي تعطى ثمنا و يكون ربا).
و الحاصل أنه يجب أن يعلم أن الثمن أكثر من النقد الذي في السيوف ليكون الزيادة بإزاء الحديد و غيره كما تقدم.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له: إنه ليس بيني و بينك بيع فإني قد نقضت
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٣١- ٣٠- ٣٣.