روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٢ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
.........
______________________________
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا
يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد[١].
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثمَّ يقول:
أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هو في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض، و هذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع إليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي قال؟
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ قال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنها و يعلم وزنها ثمَّ يقول: أمسكها عندك كهيأتها حتى أرجع إليك و أنا بالخيار عليك فقال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه و إلا فلا و الظاهر أنه لعدم التقابض.
و روى الكليني في الموثق كالصحيح و الشيخ في القوي، عن عبد الرحمن بن
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٣٢- ٣٥- ٣٦- ٦٠ و أورد الثلاثة الأول في الكافي باب الصروف خبر ٣٢- ٣٣- ١٣.