روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٣ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٤٥ وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ وَ فِيهَا الزِّيبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ هِيَ إِذَا أُذِيبَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ
______________________________
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم
فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول (أو قال): يقول: هات و هلم و يكون رسولك
معه[١].
و في الموثق كالصحيح عن محمد (و الظاهر أنه ابن مسلم كما في بعض نسخ يب و يحتمل الحلبي لرواية أبان كثيرا عنه) سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة يبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم (بع- يب) و بالذهب و قال: إنه يكره أن يبيعه بنسية و قال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس[٢]- حتى يكون الزيادة بإزاء الحديد و غيره، و في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آتي الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثمَّ أبتاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس به بأس و لكن لا تزن أقل من حقك.
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال:
لا بأس به قال: و سألته عن بيعه بالنسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسإ (أو نسيئا) إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما
[١] الكافي باب بيع الصروف خبر ٣٤ و التهذيب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٣٤.