روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١١ - بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
٤٠٣٦ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
باب
الصرف و هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة «و وجوهه» من الجائز و
المحرم و المكروه «روي عن عمار الساباطي» في الموثق كالشيخ[١] و يدل على
عدم وجوب التقابض في المجلس كما هو المشهور.
و كذا ما رواه الشيخ في الموثق عنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ببيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.
و في الموثق عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس، و في القوي عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقل و أكثر، و في الموثق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا بأس، و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء.
(و أما) حجة المشهور (فما) رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر ٣٧( الى) ٤١.