روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٧ - بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ
.........
______________________________
قال: لا بأس[١] و في القوي،
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
إن سلسيل" سلسبيل- كا"" اسم امرأة" طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفا و أبيعها ثوب وشي يقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال: لا بأس- قال الكليني و في رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف و اكتب عليها كتابين.
و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال: ليس عندي و هذه دراهم فخذها فأخذها و اشترى ثوبا كما يريد، ثمَّ جاء به ليشتريه منه فقال: أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟، قلت: بلى فقال: إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتره قال: فقال لا بأس به- و هذا أحد معاني العينة، و قد تقدم الأخبار الكثيرة في ذلك.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمَّ أبيعه إياه ثمَّ أشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال: قلت: فإن أهل المسجد يزعمون هذا فاسد و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح فقال: إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس[٢].
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب العينة خبر ٨- ٩- ٣ و أورد الأول و الثالث في التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر ٢٧- ٢٥.