روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٥ - بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ
ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
٤٠٣٤ وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ
______________________________
زعم[١] «أنه سأل أبا
الحسن موسى عليه السلام» و الظاهر أن المراد بقوله" زعم" قال- و يمكن أن
يكون مع شك.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال و يكون لي عليه قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى (تساوي- خ) مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بما لي عليك كذا و كذا شهرا قال: لا بأس[٢] «و روى صفوان الجمال» في الصحيح «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة» أي بعته متاعا نسيئة «فحلت» العينة «عليه» و صار حالا «فقلت له اقضني» أو اقض قال أو فقال «ليس عندي فعيني» أي أقرضني بأن تبيعني متاعا بالغلاء «حتى أقضيك» و يمكن أن يكون الأول سلما و لا يكون عنده فيشتري مثل ذلك من البائع غالبا و يؤديه و يكون عند المشتري القيمة العالية و هذه أيضا حيلة الربا.
[١] يعني ان في الكافي و التهذيب بعد قوله:( ففعلت ذلك) المذكور في المتن قالا: و زعم انه( اي ابن إسحاق) سأل ابا الحسن موسى إلخ و هو قرينة على ان قول الصدوق و روى إلخ تتمة للخبر السابق.