روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٨ - بَابُ الرِّبَا
أَجْوَدُ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.
٤٠٢٧ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ فَيُعْطِيهِ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ[١] فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ.
٤٠٢٨ وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ فَقَالَ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِكَ وَ قَالَ عِنْدَ مَنْ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي فَقَالَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.
٤٠٢٩ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ
______________________________
على استحباب الفضل إذا لم يكن شرطا، و الأمر في القرض أسهل من البيع.
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٢] «فينيله» أي يعطيه كما في يب، و في بعضها فيقبله و كأنه من النساخ.
«و روى شهاب بن عبد ربه» في الصحيح «من عنده سلف» أي نسيئة و قرض.
«و سأله محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح
[١] في بعض النسخ فيقبله الرجل الشيء إلخ.