روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٧ - بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِهِمَا
قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّعْفَرَانِ يُسْلِفُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ دَرَاهِمَ.
٣٩٤٦ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَأْخُذْ فَوْقَ شَرْطِهِمْ قَالَ وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
٣٩٤٧ وَ رَوَى الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ
______________________________
الغنم[١].
و رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] بإسقاط (أن) في أن يأخذ، و بزيادة النون في (يأخذون) و قد تقدم أنه إذا فسخ في البقية بالتقايل لا يأخذ أزيد من ثمن المثل بخلاف ما لو لم يفسخ و يعطي الثمن ليشتري وكالة عنه و يأخذ عوضا عما هو في ذمته و به يجمع بين الروايات بلا تمحل.
«و روى الوشاء» في الصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[٣] «عن عبد الله بن سنان» و ظاهره الكراهة و الحكمة مختفية.
[١] الكافي باب السلم في الرقيق و غيره خبر ٨.