روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٤ - بَابُ ضَمَانِ مَنْ حَمَلَ شَيْئاً فَادَّعَى ذَهَابَهُ
.........
______________________________
و القصار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه سرق فكل (أو و كل)
قليل له أو كثير فهو ضامن و إن فعل فليس عليه شيء و إن لم يفعل و لم تقم البينة و
زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة و عن رجل
استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن[١] و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا
استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه و في الصحيح عن ابن محبوب عن الحسن بن"
الحسين- خ ل" صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل (أو استبرك)
البعير و الدابة بحمله فقد ضمن صاحبه[٢].
يمكن أن يكون المراد به أن على صاحب الدابة أن يحفظ المتاع حين النزول أو إذا استناخه فعليه أن يرفع الحمل منهما، فلو لم يرفعه و أصاب الدابة عيب أو تلف فعلى صاحب المتاع للتقصير، و الظاهر أن الخبرين من المتشابهات.
و في القوي عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه؟
قال: فقال لي أمين هو؟ قال: قلت: نعم قال: فلا تأخذون منه شيئا.
و في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا قال: الغرم على مولاه- أي مع التقصير أو على مولاه في رقبة العبد.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الاجارات خبر ٣٤- ٥٣- ٥٤- ٥٧- ٦٠.