روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٢ - بَابُ ضَمَانِ مَنْ حَمَلَ شَيْئاً فَادَّعَى ذَهَابَهُ
٣٩٣١ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.
٣٩٣٢ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
٣٩٣٣ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ
______________________________
فالظاهر عدم الضمان.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخين[١] و في يب فقال: على نحو من العامل «إن كان مأمونا» بعد ذكر الخبر المتقدم في الصائغ و القصار و الحائك «فليس عليه شيء» أي من المال فلا ينافي الحلف أو يعم «و إن كان غير مأمون» في التفريط و التعدي و لو كان بالنظر إلى هذا المالك لسبق عداوة «فهو ضامن» إلا مع البينة أو يقال: إنه إذا تعدى فهو ضامن بحسب الواقع و إن لم تضمنه للأمانة، و يمكن أن يكون هذه الأخبار تخويفا لهم لئلا يقصروا.
«و روى ابن أبي نصر» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن داود بن سرحان» و يحمل على التقصير أو التعدي و لو في سرعة الذهاب.
«و روي عن محمد بن علي بن محبوب» في الصحيح «قال: كتب رجل إلى الفقيه» و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه" ع"[٣] و الظاهر أنه الرجل السائل و المراد بالفقيه أبو محمد العسكري
[١] الكافي باب ضمان الجمال و المكارى و أصحاب السفن خبر ٦ و التهذيب باب الاجارات ذيل خبر ٣٣ المتقدم آنفا و نقل هذه القطعة أيضا في خبر ٢٦.