روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨١ - باب المزارعة و الإجارة
باب المزارعة و الإجارة
٣٨٩٠ رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا مَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ فَاكِهَةٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
______________________________
باب
المزارعة و الإجارة «روي عن يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام» قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها
إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما؟ قال:
لا بأس.
قال: و سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج؟ (خرج- يب) قال: لا بأس قال: و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قسم على الشطر و كذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت[١].
أما السؤال الأول الذي لم يذكره المصنف فهو عن المزارعة، بأن يكون
[١] الكافي باب مشاركة الذمى و غيره في المزارعة إلخ خبر ٢ و التهذيب باب المزارعة خبر ٢٢.