روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٣ - باب المضاربة
٣٨٥٣ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ
______________________________
فكلمت له رجلا في ذلك[١]، و في
الموثق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب
من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أ يصلح له؟ قال: نعم[٢].
و في الموثق و الكليني في الحسن كالصحيح، عن علي بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتقبل العمل فيه الصناعة و فيه النقش فأشارط النقاش على شيء فيما بيني و بينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه؟ قال: بطيب نفسه؟ فقلت: نعم قال: لا بأس[٣].
«و روى ابن» أو الحسن بن «محبوب» في الصحيح كالشيخين[٤] «عن إبراهيم الكرخي» و تقدم، و يدل على جواز بيع المجهول مع المعلوم، و لا يتوهم عدم جواز بيع الصوف بدون الكيل أو الوزن فإنه و إن كان كذلك بعد الجز لكنه قبل الجز كالثمرة على الشجرة يجوز بيعه جزافا، (و نهى) رسول الله
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من الزيادات خبر ٣٩- ٣٨.