روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٠ - باب المضاربة
.........
______________________________
على الله أن يأجره و لا يخلف عليه[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان و لا أجر له و لا خلف[٢] و بسندين قويين، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر[٣].
و بسندين قويين عن عمران بن أبي عاصم و عمار بن أبي عاصم (أو عمار أبي عاصم) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم دعوة، رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز و جل: أ لم آمرك بالشهادة[٤].
و في الصحيح، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت الخائن[٥].
و في القوي كالصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث و خلفا إذا وعد و خيانة إذا ائتمن ثمَّ ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها ثمَّ لا يخلف عليه و لا يأجره.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب آخر منه في حفظ المال و كراهة الاضاعة خبر ١- ٣ من كتاب المعيشة.