روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٤ - بَابُ الْبُيُوعِ
.........
______________________________
بأن يبيع الرجل الرقيق من السند و السودان و التليد و الجليب و المولود من
الأعراب[١] (التليد)
الذي ولد ببلاد العجم ثمَّ حمل صغيرا فنبت ببلاد الإسلام (و الجليب) الذي جلب من
بلد إلى غيره.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو و صالحوا ثمَّ خفروا (أي نقضوا العهد) و لعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشتري من سبيهم؟ فقال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا تبتع من سبيهم، قال، و سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم؟ قال، إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم، قال و سألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال، هذا لك فأطعمه و هو لك عبد فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة[٢] و الفرق بينهما أن الأولى كانوا لا يفون بشرائط الذمة دون الثانية.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد؟ قال لا بأس، و سألته عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ فقال لا بأس[٣].
و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن حمران بن أعين قال، سألت أبا جعفر
[١] التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ٤.