الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠١ - ١٢- الحكومة الإسلامية
الفاكهة من بستانه، فهل يجوز له أن يتناول من فاكهة البستان في حدود حاجته؟
الجواب: إذا لم يكن البستان مسوراً، أو كانت أغصان أشجاره متدلية خارج السور، و كان يقصد المرور من ذلك الطريق لا بنيّة دخول البستان و تناول الثمار، ففي هذه الصورة لا إشكال في تناول مقدار حاجته منها «دون حمل شيء منها إلى مكان آخر».
(السؤال ١٥٧٤): ما هو المقدار المجاز في الاستفادة من ثمار الأشجار الواقعة في الطرق و الشوارع؟
الجواب: لا إشكال في الاستفادة من ثمار الأشجار هذه بما يعدّ مباحاً في عرف أهالي تلك المحلة، مثل أشجار التوت الموجودة في كثير من المناطق، و أمّا في غيرها فهي ملك لصاحبها، و إذا كانت ملكاً لبيت المال فهي تعود إلى الحكومة.
ف) حق الرفقة
(السؤال ١٥٧٥): إذا أعطى زيد حق الرفقة في ملكه لعمرو و بشكل مجاني «و بصورة مطلقة» و لكنّه ندم بعد مدّة، فهل يسقط حق الرفقة عن عمرو؟
الجواب: إنّ حق الرفقة هو نوع من اباحة المنفعة و قابل للإسقاط، إلّا أن يلحق الضرر و الخسارة لصاحب الحق فحينئذٍ عليه تعويضه.
١٢- الحكومة الإسلامية
(السؤال ١٥٧٦): بالنظر للروايات المعتبرة التي تقرر: «على الإمام دفع دين الغريم المعسر الذي لا يقدر على الوفاء بدينه» فالرجاء بيان:
أ) هل يجب على الحكومة الإسلامية تسديد ديون الغرماء المعسرين؟
ب) على فرض وجوبه على الحكومة الإسلامية، فما هو منبع تسديد هذه الديون؟ هل يكون ذلك من أموال الصدقات و الزكاة أم من بيت المال على فرض قلّة مال الصدقة؟
ج) هل يجب احراز أنّ الدين تمّ انفاقه على الأسرة في موارد طاعة اللَّه تعالى لا بسبب الإسراف و الانفاق في المعصية، أم يكفي مجرّد عدم العلم بطريقة انفاقه و إمكان الحمل على الصحة؟
الجواب: أ إلى ج) إذا كانت الحكومة الإسلامية قادرة على ذلك، وجب عليها دفع ديون