الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٣ - أحكام القروض
(السؤال ١٣٣٦): يقوم بعض الأشخاص بإيداع مبلغ من المال في المصرف طمعاً في استلام القرض، و لا يختلف الحال بالنسبة لهم في كيفية الاستفادة من أموالهم، فهل يمكن الاستفادة من هذه الأموال المودعة لغرض بعض المعاملات الشرعية أو دفع القروض في إطار العقود الإسلامية؟
الجواب: يجب الاستئذان من صاحب هذه الأموال بشكل خاص أو بشكل عام لغرض اباحة هذه التصرفات.
(السؤال ١٣٣٧): هل يمكن دعوة جميع أعضاء صندوق القرض الحسن ليضعوا مبلغاً من المال بعنوان وديعة قصيرة المدّة أو طويلة المدّة في الصندوق حيث تجري معاملات شرعية بهذه الأموال و يتمّ دفع مبلغ من المال في كل شهر لأصحاب هذه الودائع «بصورة على الحساب» إلى انتهاء السنة حيث يجري الحساب النهائي و دفع الفائدة القطعية لهم؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
أحكام القروض:
(السؤال ١٣٣٨): نظراً للإشكالات الواردة في بحث شراء الدين، و المطالبات العديدة في خصوص دفع القروض، فهل هناك إشكال في حساب الفائدة في اطار العقود الإسلامية و دفع هذه الفائدة بعنوان هدية بواسطة الشخص الراغب في استلام الدين؟
الجواب: إذا لم يكن هناك عقد في البين و كان المستلم للقرض يدفع المال برغبته و رضاه، فلا إشكال.
(السؤال ١٣٣٩): هل يجوز الشرط التالي: «إنني اعطيك هذا القرض بشرط أن تدفع مبلغاً من المال كمساعدة للمؤسسة الخيرية الفلانية أو منظمة الامداد الخيري»؟
الجواب: نظراً إلى أنّ هذا القرض لا يحقق منفعة للمقرض و صاحب المال، بل يحقق منفعة لمؤسسة خيرية و أمثال ذلك فلا إشكال.
(السؤال ١٣٤٠): قام القائم على صندوق- لغرض زيادة و تنوع خدماته للناس- بدفع قروض بشكل بيع أقساط لغرض شراء جهاز العرس للبنات، فهل يجب حال كتابة العقد و دفع القرض ذكر نوع البضاعة و مبلغها بصورة دقيقة، أم يكفي مجرّد ذكر شراء جهاز العرس بدون ذكر اسم المبيع؟