الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٩ - الفصل التاسع و الثلاثون- أحكام الإقرار
الفصل التاسع و الثلاثون- أحكام الإقرار
(السؤال ٨٤٩): أحياناً يحدث اختلاف بين المقرِّ و المقرَّ له في مورد الإقرار، فالرجاء بيان حكم الشرع الأنور و فتاواكم المباركة في كل حالة من الحالات المذكورة أدناه:
أ) إذا كان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له) في أصل الإقرار.
ب) إذا كان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له) في ماهية المقر به.
ج) إذا كان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له) في مقدار المقَرّ به.
د) إذا كان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له) في أوصاف المقَرّ به.
الجواب: إنّ القول قول المقِرّ في جميع الصور، و إذا كان للمقَرّ له ادعاء آخر يجب إثباته بالبيّنة و إلّا يختم النزاع بيمين المقِرّ.
(السؤال ٨٥٠): الرجاء بيان ما يلي حول آثار الإقرار للشخص المتردد:
أ) هل هذا الإقرار صحيح؟
ب) و في صورة الصحة، على من تقع مهمّة تعيين (المقَرّ له)، و كيف يتمّ العمل به؟
ج) في صورة حصول الاختلاف بين المقِرّ و المقَرّ له أو المخاطبين، فما حكم الإقرار بعد التعيين؟
د) إذا ادّعى شخص آخر أنّه هو المقَرّ له، فما مدى تأثير هذا الادعاء؟ و هل يكون هذا الشخص بعنوان المدعي في المقَرّ به و الطرف الآخر يثبت عليه عنوان المنكر و بالتالي تكون المسألة بحكم المخاصمة؟
ه) إذا كان المقرّ به أيضاً مردداً و مبهماً مضافاً إلى المقَرّ له، فما هو التكليف؟