الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩١ - الفصل التاسع و الثلاثون- أحكام الإقرار
العثور على نقاط مضيئة من خلال هذا الإقرار الخاضع للتخويف بحيث يلقي ذلك بعض الضوء على الموضوع من طريق آخر، و بذلك يكون دليل القاضي تلك الامور التي يكتشفها بعد ذلك لا الإقرار نفسه.
(السؤال ٨٥٢): إذا كان الشخص متهماً بوضع قنابل و مواد متفجرة و المشاركة في عمليات اغتيال في أحد الأمكنة العامة المزدحمة بالسكان أو الأمكنة التي يسكنها المسئولون الكبار أو متهم بالاشتراك مع عصابة لاختطاف الأشخاص و فساد في الأرض. فإذا حصل للقاضي العلم بذلك من خلال الشواهد و القرائن الموجودة في ملف هذا المتهم أو أنّ المتهم أقرّ بذلك، و بالتالي ثبتت عليه التهمة و لكنّ الشخص المذكورة امتنع من البوح بالمؤامرة في مسألة وضع المتفجرات من حيث الزمان و المكان الدقيق لها و أسماء المشتركين في تلك العملية، فهل يحق للقاضي أن يأمر بتعذيب هذا المتهم لغرض كسب هذه المعلومات المهمة و افشال العمليات الارهابية التي تؤدي إلى أضرار كبيرة في الأرواح و الممتلكات و ذلك من قبيل (دفع الأفسد بالفاسد) و (ترجيح الأهم على المهم) و (الضرورات تبيح المحضورات) و (الأوجب حفظ النظام) و يتمكن بالتالي من انتزاع الإقرار بأقل فرصة زمنية ممكنة، و هل هذا الإقرار حجّة؟
الجواب: لا يجوز التعذيب.
(السؤال ٨٥٣): إذا أعطى الزوج وكالة لزوجته حين عقد الزواج بلا عزل و حق توكيل الغير بأنّه إذا تزوج زوجة ثانية بدون رضا الزوجة الأولى أو لم يعدل بين زوجتيه بتشخيص المحكمة فإنّ الزوجة يمكنها مراجعة المحكمة و أخذ الإذن منها ثمّ تطليق نفسها مع اتخاذ نوع الطلاق. و الآن هناك شهود على أنّه أقرّ بزواج آخر بعبارات من قبيل «تزوجت» و «شكلت أُسرة ثانية» و أمثال ذلك، مضافاً إلى أنّ الزوج أقرّ مثل هذه العبارات لدى قاضي التحقيق و أفراد الشرطة. و بعد أن طلبت الزوجة من المحكمة الإذن بتنجيز وكالتها فإنّ الزوج بعد أن اعترف باقراره قال: لم أتزوج في الواقع و لكن مرادي من هذه العبارات تحريك زوجتي للتمكين. فهل في مثل هذه الموارد يكون الإقرار لازماً عند الحاكم، أم يكفي إقراره لدى قاضي التحقيق و اعتراف الشهود على إقراره؟ و هل يحق للمقر إنكار إقراره في مثل هذه الموارد؟
الجواب: عند إقرار الزوج أو شهادة الشهود على إقرار الزوج في غير محضر القاضي