الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٥ - ب) الاستنساخ
الجواب: فيه إشكال.
(السؤال ١٥٤٥): هل أنّ حق التأليف، حق مشروع و قابل للتمليك؟
الجواب: إنّ حق التأليف من الحقوق العقلائية، الذي أمضاه الشارع المقدّس على أساس عمومات الكتاب و السنّة لأنّ عدم رعاية هذا الحق يعدّ في عرف العقلاء نوعاً من الظلم، و هذا الحق قابل للتمليك و الانتقال إلى الغير.
(السؤال ١٥٤٦): هل يجوز شراء الكتاب أو قسمٍ منه من السوق و إدخاله في الكامبيوتر و تحويله بشكل قرص ليزري () بدون إذن المؤلف؟ و ما حكم هذا العمل إذا كان عرض هذا البرنامج مجاناً؟
الجواب: يجب الاستئذان من مؤلف ذلك الكتاب إذا كان على قيد الحياة، أو من ورثته في حال وفاته. هذا فيما إذا كان القرص الليزري لغرض البيع و النشر لا من أجل الاستفادة الشخصية.
ب) الاستنساخ
(السؤال ١٥٤٧): هل يجوز استنساخ و تكثير البرامج الكامبيوترية التي صنعها المسلمون أو الكفّار غير الذميين بدون الاستئذان من أصحابها الأصليين؟
الجواب: إنّ جميع الأشخاص إذا كانت لهم حرمة في أموالهم و نفوسهم، فلهم حرمة كذلك في حق امتيازاتهم.
(السؤال ١٥٤٨): هل يمكن اشتراط عدم الاستنساخ ضمن بيع البرامج الكامبيوترية؟ و هل يكفي في ذلك كتابة هذا الشرط في بداية البرنامج أم يجب ذكر هذا الشرط لفظاً عند البيع؟
الجواب: لا يختلف الحال في الشرط إذا كان ضمن المعاملة بأيّة صورة. بل كما تقدم آنفاً فإنّ الاستنساخ و التكثير لا يجوز حتى بدون شرط.
(السؤال ١٥٤٩): هل يجب الاستئذان من الآخرين لغرض الاستفادة من البرامج الكامبيوترية الوظيفية من أجل انتاج الأقراص الليزرية و بيع هذه البرامج الجديدة؟
الجواب: اتضح من الجواب السابق.
(السؤال ١٥٥٠): هناك سؤال حول التكثير بجهاز «كپي رايت» و عندي مجموعة من