الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٦ - ج) الاختراع
الأقراص الليزرية الكامبيوترية، و توضيح ذلك: أنّ البرامج الكامبيوترية أعم من الفيلم، برامج التعليم و الألعاب الكامبيوترية حيث يتمّ نقلها إلى القرص أو الدسكت الكامبيوتري، و قد ينفق الشخص نفقات باهضة أحياناً ليصنع برنامجاً كمبيوترياً و بعد انتاج هذا البرنامج يمكن للشخص المنتج لهذا البرنامج أن يتصرف بعدّة صور:
أ) أن يقوم الشخص بإغلاق برنامجه بصورة قفل بحيث لا يمكن الاستنساخ منه و لا يمكن الاستفادة من هذا البرنامج إلّا بواسطة القرص الأصلي. و لكن في الحال الحاضر يمكن كسر هذا القفل بحيل عديدة و بالتالي الاستنساخ من القرص الأصلي.
ب) أن لا يقوم بإقفال البرنامج، و لكنّه يعلن عن منع حق الطبع و التكثير له.
ج) أن لا يقوم بإقفاله و لا يعلن عن منع طبعه و تكثيره، و بعبارة أخرى أن يسكت عن اتخاذ موضع معين. فمع ما تقدم آنفاً نرجو بيان ما يلي:
١- هل يحق للشخص الصانع للبرنامج أن يسلب هذا الحق من المشتري للقرص أو الدسكت؟ و إذا كان الجواب موجباً، فهل أنّ هذا الحق يختص بما إذا كان صانع البرنامج مسلماً، أم يشمل غير المسلم و من كان مجهول المذهب و الدين؟
الجواب: إذا قام شخص بانتاج برنامج معيّن فلا يجوز استنساخه بدون إذنه، إلّا أن يكون من الكفّار الحربيين.
٢) هل يمكن القول: إذا كان هذا العمل لغرض الاستفادة الشخصية فلا إشكال فيه، و لكن إذا كان تكثيره و استنساخه ليكون مصدراً للكسب فيه إشكال؟
الجواب: لا فرق في ذلك.
٣- هل أنّ شريط التسجيل و أفلام الفيديو لها حكم الأقراص الكامبيوترية ()؟
الجواب: نعم، فإنّ شريط التسجيل و شريط الفيديو لها الحكم المذكور أيضاً.
ج) الاختراع
(السؤال ١٥٥١): هل يكون للمخترع حقّ خاصٌ بالنسبة لاختراعه بحيث لا يتمكن الآخرون من تكثيره و انتاجه؟
الجواب: نعم، تترتب على الاختراع في شروط خاصة حقوقٌ للمخترع في عرف العقلاء و رعايتها واجبة شرعاً.