الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - ٢- الثلثان
ذبحاً شرعياً، فإذا تمّ اجراء تغييرات كثيرة عليه حتى صار بهذه الصورة فيترتب عليه حكم الاستحالة و يكون طاهراً و حلالًا، و في غير هذه الصورة يحرم تناوله إلّا في موارد الضرورة.
٢- الثلثان
(السؤال ٤٤): تتمّ صناعة العصير العنبي بهذه الصورة:
في البداية يضعون العنب في أحواض خاصة و يغسلونه، ثمّ يقومون بعصر العنب و استخراج مائه، ثمّ يخلطونه بتراب خاص و يتركونه ليصفى، ثمّ يصبّون ماء العنب في آنية كبيرة خاصة و يضعونه على النار ليغلي و يذهب ثلثه أو ربعه. ثمّ يصب الباقي في آنية أصغر و يوضع في الشمس ليذهب ثلثاه أو أكثر في عملية تبخير إلى أن يتصلب، فعلى هذا الأساس نرجو بيان ما يلي:
١- هل يجوز تناول هذا الدبس المصنوع بهذه الطريقة؟ و على فرض الحرمة هل هو نجس؟ و ما هي وظيفة الأشخاص الذين كانوا يصنعون دبس العنب بهذه الطريقة لسنوات متمادية و يتنالونه و يبيعون القسم الأعظم منه؟
الجواب: إنّ هذا الدبس طاهر، و لكن تناوله و بيعه فيه إشكال و يجب ذهاب ثلثيه بالنار.
٢- في صورة غليان ماء العنب بالنار حتى يذهب ثلثاه، ثمّ يوضع تحت الشمس ليتصلب، فما حكمه؟
الجواب: لا إشكال فيه.
٣- هل أنّ استحالة ماء العنب إلى دبس العنب يؤدّي إلى حليته؟
الجواب: إنّ هذا الموضوع لا يدخل في عنوان الاستحالة.