الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٨ - ج- البلوغ و الرشد
الجواب: لا يجب على القاضي ذلك.
(السؤال ٩١٤): إذا أقرّ بالزنا ثمّ أنكر، فإذا كان الحد هو القتل أو الرجم، فإنّ هذا الحد يسقط بعد الانكار التالي، و في غير هذه الصورة فإنّ الحدّ لا يسقط في الإنكار بعد الإقرار، فهل يختص هذا الحكم بحدّ الزنا أم يجري في سائر الحدود أيضاً «كحدّ اللواط»؟
الجواب: يجري هذا الحكم في حدّ اللواط و أمثاله أيضاً.
ب- الشهادة
(السؤال ٩١٥): بالنسبة لشرط المشاهدة في الشهادة على الزنا، فهل تكفي رؤية المقدمات الملازمة للزنا، أم تعتبر رؤية الإدخال أيضاً؟
الجواب: لا تكفي رؤية المقدمات.
(السؤال ٩١٦): هل يجب أن تكون المشاهدة في الشهادة على الزنا مشاهدة مباشرة، أم تكفي المشاهدة غير المباشرة، مثلًا شهد الشهود أنّهم رأوا الحادثة من خلال المرآة أو من خلال أجهزة التصوير المرتبطة بالمركز حيث تشاهد العملية بشكل حي، فهل تعتبر مثل هذه المشاهدة بيّنة شرعية و حجّة؟
الجواب: لا مانع إذا كانت المشاهدة بواسطة المرآة أو جهاز التصوير.
ج- البلوغ و الرشد
(السؤال ٩١٧): هل ترون في صحة المعاملات أنّ الرشد شرط فيها مضافاً إلى البلوغ و بالتالي فإنّ المسئولية الجزائية إنّما تترتب على الطفل الذي يتمتع بالرشد الجزائي مضافاً إلى بلوغه الشرعي؟
الجواب: نعم، يلزم في هذه الموضوعات أن يتمتع بالرشد الكافي أيضاً.
(السؤال ٩١٨): هل أنّ تنفيذ العقوبات الإسلامية بالنسبة للأفراد الأحداث «البنت التي بلغت من العمر تسع سنوات و الولد في عمر خمس عشرة سنة» مشروط بإحراز الرشد العقلاني لهم؟
الجواب: نعم، منوط بإحراز الرشد العقلاني.
(السؤال ٩١٩): مع الالتفات إلى سعة اختيارات الحكومة الإسلامية، فهل يمكن تخفيف