الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٧ - أولياء الدم
الجواب: في مثل هذه الحالات فإنّ الحاكم الشرعي هو ولي الصغير الذي يتولى إحقاق الحق.
(السؤال ١٠٧٦): إذا كان ورثة المقتول صغاراً، الرجاء بيان:
١- هل أنّ أخذ الدية من قبل أولياء الصغار ينبغي أن يكون دائماً هو الأصلح لحال الصغار، أم أنّ ولي الصغير يمكنه العفو عن الجاني أو المطالبة بالقصاص حسب المورد؟
الجواب: إنّ أخذ الدية يكون غالباً لمصلحة الصغار، و لكن في موارد نادرة يمكن أن يكون العفو أو القصاص بمصلحة الصغار أيضاً.
٢- هل هناك فرق في دائرة اختيارات الولي مع القيم في هذا الخصوص؟
الجواب: يجب على كل منهما أخذ مصلحة الصغير بنظر الاعتبار.
(السؤال ١٠٧٧): ما هو التكليف إذا كان أولياء الدم بأجمعهم من الصغار؟
الجواب: إذا كان هناك مصلحة في الصبر، وجب الصبر و يتمّ إطلاق سراح القاتل بضمانة و كفالة كافية إلى أن يكبر الصغار و يتخذوا قرارهم في هذا الشأن. و إذا رأى الولي المصلحة في أخذ الدية (و الغالب أن تكون المصلحة في ذلك) أمكنه ذلك.
(السؤال ١٠٧٨): إذا كان المقتول مسلماً، و لكن ولي الدم كافر، فما هو الحكم؟
الجواب: يجب على الحاكم الشرعي احضار أولياء الدم و يطرح عليهم الإسلام، فلو قبلوا بالإسلام فإنّ أمر القاتل بيدهم فإمّا القصاص أو الدية. و إن لم يقبلوا بالإسلام فإنّ الحاكم الشرعي يأخذ الدية و يضعها في بيت المال.
(السؤال ١٠٧٩): إذا لم تكن هناك وسيلة للاتصال بأولياء الدم فعلًا، و لكن يمكن ذلك في المستقبل، فما هو الحكم؟
الجواب: يجب الصبر إلى حين الاتصال بهم، و لكن إذا استغرق ذلك زمناً طويلًا وجب أخذ كفالة أو وثيقة و إطلاق سراح القاتل.
(السؤال ١٠٨٠): في موارد القتل حيث تصل النوبة إلى ولاية الحاكم الشرعي، فهل يحق لولي الأمر مضافاً إلى المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية (كما هو الحال لأولياء الدم) العفو عن القاتل أيضاً؟
الجواب: ليس لولي الأمر الحق في العفو، بل يجب عليه «إمّا القصاص أو أخذ الدية، (إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين).