الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٨ - دية الجنين
الجواب: يجب عليه- مضافاً لدفع دية المأمومة- مع أرش تمزّق جلد المخ فقط.
دية الجنين:
(السؤال ١٢٨٧): إذا حملت بنت من الزنا، فيحتمل مع علم أسرتها بها أن تقتل. فهل يمكنها اجهاض الجنين؟ و ما حكم ديته؟
الجواب: إذا كانت تعيش في خطر على نفسها واقعاً، و لم يبلغ عمر الجنين أربعة أشهر فيجوز لها إسقاط الجنين، و يجب عليها دفع ديته إلى بيت المال.
(السؤال ١٢٨٨): بما أنّ أشخاصاً كثيرين يشتركون في عملية الإجهاض من قبيل الطبيب، بائع الدواء، المشتري، المضمد، أب و أم الجنين، فعلى من تجب الدية؟
الجواب: إنّ دية إسقاط الجنين بذمة الشخص الذي يتناول الدواء.
(السؤال ١٢٨٩): إذا لم يكن المضمد الذي يقوم بتزريق الابرة عالماً بتأثير هذا الدواء في اسقاط الجنين، فعلى من تجب الدية؟
الجواب: تجب على الشخص الذي أمره بذلك.
(السؤال ١٢٩٠): إذا قامت الأم بتزريق نفسها لإسقاط جنينها غير المشروع، فعلى من تجب ديته؟ و لمن يجب دفعها؟ و كيف الحال لو أذن الزوج في ذلك؟
الجواب: تجب دية السقط في هذا المورد على الأُم و يجب دفعها للحاكم الشرعي و تصرف في نفقات بيت المال.
(السؤال ١٢٩١): إذا طلبت الأُم الإسقاط و قام الأب بتزريق الإبرة، فعلى من تجب الدية؟
الجواب: تجب الدية عليهما معاً، و كل واحد يدفع بنسبة مقدار عمله.
(السؤال ١٢٩٢): إذا أطلق شخص رصاصة على الأُم بنية قتلها مع جنينها و قتلا معاً، فهل يحق لأب الجنين المطالبة بقصاص النفس من الجاني، أم أنّ قتل الجنين العمدي له دية فقط؟
الجواب: إنّ قتل الجنين العمدي لا قصاص له بل يجب دفع الدية فقط، و لكن يجب على أولياء الدم بعد استلام دية الجنين، دفع نصف الدية الكاملة إلى ورثة القاتل ثمّ القصاص منه لقتله الأُم.