الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الواحد و الأربعون- أحكام الوصيّة
الفصل الواحد و الأربعون- أحكام الوصيّة
(السؤال ٨٦٧): إذا أوصى شخص أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته، و إذا تزوجت فليس لها حق في السكن في المنزل الفلاني. و لكنّ زوجته تزوجت زواجاً موقتاً بعد وفاته:
١- هل هذا الشرط صحيح؟
٢- هل أنّ الزواج المؤقت مشمول للوصيّة المذكورة؟
الجواب: إذا كان الزواج المؤقت قصير المدّة فإنّه لا يكون مشمولًا لهذه الوصيّة، و لكن إذا كانت مدّته طويلة أو أنّه تكرر منها عدّة مرات و بالتالي كان من قبيل طويل المدّة فإنّه يكون مشمولًا للوصيّة. و لا تأثير للوصيّة المذكورة في حق الارث للزوجة اطلاقاً، و لكن إذا كانت هناك أمور زائدة على حصتها من الميراث فلا يمكنها الاستفادة من هذه الزيادة إلّا بعد العمل بالشرط المذكور.
(السؤال ٨٦٨): هل تجوز الوصيّة بتقسيم الارث قبل الوفاة، مثلًا أن يوصي زيد بأنّ البستان الفلاني يكون بعد وفاته لابنه الفلاني، و البيت الفلاني لبنته الفلانية. فهل هذه الوصيّة نافذة؟
الجواب: هذه الوصيّة باطلة.
(السؤال ٨٦٩): إذا أوصى شخص بأن تُنفق أرباح بستانه للصلاة و الصوم عنه بعد وفاته بإزاء كل سنة منذ وصوله إلى سن البلوغ. و الآن تمّ العمل بتلك الوصيّة. فهل يجب تكرار العبادة أو يكفي هذا المقدار؟
الجواب: يكفي هذا المقدار، و أمّا بقية المال فيتعلق بالورثة، إلّا بأن يكون قد أوصى بأن