الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٥ - أحكام القروض
التعاونية إذا علمت بتغيير مورد مصرف القرض، بأي سبب كان؟ هل يجب عليها فسخ العقد السابق و كتابة العقد الجديد على أساس الموضوع الجديد، أم بسبب مرور الزمان فإنّه لا مسئولية عليها، و لكن الإشكال في استلام الربح المذكور في العقد السابق؟
الجواب: يجب فسخ العقد المذكور و كتابة عقد جديد، و إلّا فإنّ كل فائدة مكتسبة منه فهي من الربا.
(السؤال ١٣٤٥): قام مركز الإمداد بتأسيس عدد من الشركات الاقتصادية، و المساهمون الذين ساهموا في هذه الشركات هم في الغالب من موظفي ذلك المركز. و بما أنّ دفع القرض بواسطة هذا المركز إلى الشركات المذكورة يأخذ بنظر الاعتبار الربح الشرعي فيه، فهل يجب في أخذ الربح أن يكون في إطار المعاملات و العقود الإسلامية، أم يكون مشمولًا لحكم الربا بين الأب و ابنه و بالتالي لا إشكال فيه؟
الجواب: لا يجري حكم الربا بين الأب و ابنه في هذا المورد، و يجب أن يكون في إطار أحد العقود الشرعية.
(السؤال ١٣٤٦): إنّ كيفية و شروط إحدى القروض المتداولة في بعض صناديق القرض الحسن هي التالي، فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك:
«يقوم الأشخاص بفتح حساب في ذلك الصندوق و إيداع مبلغ من المال بالمقدار الذي يرغب فيه الشخص لأي مدّة على أن يكون هذا الإيداع بدون منفعة، و في نهاية المدّة و بعد استعادة المبلغ المودع (و أحياناً إبقاء المبلغ المذكور إلى نهاية دفع الأقساط) يقوم الصندوق بدفع مثل ذلك المبلغ بصورة قرض و بنفس تلك المدّة مع استلام حق الزحمة لموظفي الصندوق في المقابل».
الجواب: إذا كانت هذه الودائع لغرض اعطاء تسهيلات أكثر للطالبين فلا إشكال.
(السؤال ١٣٤٧): هل يجوز أخذ القرض من المصارف الخصوصية أو الحكومية التي تتعامل بالربا على أن يكون بدون نيّة قبول الربح بل بنيّة القرض فقط حتى لو تمّ أخذ الربح منهم بالإكراه؟ و كذلك في معاملات النسيئة «بيع الأقساط» في صورة التأخير في دفع الأقساط حيث يشترط دفع ربح التأخير، فهل يجوز اشتراط ربح التأخير إذا لم يقبل بذلك في نيّته و لكنّه أمضى أصل المعاملة؟
الجواب: إذا أخذ القرض المشروط بالفائدة فلا يجوز حتى لو كان في نيّته أن لا يدفع